الكاتبة : إيمان سالم
أيدت محكمة الجنايات المستأنفة الحكم الصادر ضد موظف بالسجن لمدة ٣ سنوات، فى اتهامه بتهديد مسؤولة مالية وإدارية بإحدى الوحدات الصحية ونشر أخبار مغلوطة عنها تنال من سمعتها وشرفها لدى أهلها، وذلك بهدف العدول عما أوردته فى تقرير يخص إحدى المستشفيات الحكومية ضد طبيب بها.
وكشف حكم المحكمة تفاصيل الواقعة التى بدأت ببلاغ قدمته المجنى عليها للأجهزة الأمنية، قالت فيه إنها فوجئت برسائل تصلها على حسابها الخاص عبر تطبيق «فيس بوك» تتضمن عبارات سب خادشة للحياء وألفاظًا نابية، وتهديدًا لها بأن تفعل ما يطلبه منها مرسل تلك الرسائل، وإلا سيبلغ أهلها وزوجها بأنها سيئة السمعة والسلوك وترتكب أفعالًا غير أخلاقية فى نطاق عملها، إضافة إلى إخطار زوجها بأمر حملها وتشكيكه فى نسب الحمل إليه، مدعيًا أنه نتيجة علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص.
وبتكثيف البحث والتحرى من قبل مباحث مكافحة جرائم الإنترنت، تم الوصول إلى صاحب الحساب المرسل للرسائل، الذى سمى نفسه «هارون الرشيد» على مواقع التواصل الاجتماعى.
وتبين أن المتهم يدعى كريم. ع. ع، وهو زوج ممرضة تعمل بالمستشفى الذى كتبت المجنى عليها تقريرًا ماليًا وإداريًا ضد أحد الأطباء فيه، وكانت زوجة المتهم على خلاف مع هذا الطبيب بسبب بعض تفاصيل العمل. فقرر المتهم أن ينتقم من الطبيب إرضاءً لزوجته، وفكر فى ارتكاب تلك الجريمة وكأنه الطبيب مرتكبها ليُساءل جنائيًا عنها. وبالفحص والتحقيق، تبين أن رسائل التهديد والسب المرسلة للمجنى عليها، والمتضمنة إذاعة أخبار مغلوطة عن سمعتها وشرفها على مواقع التواصل الاجتماعى، كانت مصحوبة بتكليف لها بالعدول عن إعداد تقرير خاص بعملها، حتى يتوقف المتهم عما هددها به. أُلقى القبض على المتهم وأُحيل للمحاكمة، فقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن ٣ سنوات، فطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، التى أيدت الحكم ورفضت استئنافه.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنها استقر فى عقيدتها ثبوت القصد الجنائى لدى المتهم فى ارتكاب جريمة التهديد الكتابى، وفقًا لما هو منصوص عليه فى القانون من عقوبة لهذه الجريمة. وأكدت أن المشرع الجنائى، لتطبيق الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧، اشترط أن يكون التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، فإذا لم يكن التهديد الكتابى مصحوبًا بطلب أو تكليف يكون عقوبته الحبس (الفقرة الثانية). وقد جاء النص على الطلب أو الأمر مطلقًا، فيُعاقب على التهديد سواء أكان الطلب متعلقًا بمال أو بشىء آخر، أو كان التكليف خاصًا بعمل أو بالامتناع عن عمل، وسواء كان الطلب مشروعًا أو غير مشروع. وهذا ما ثبت بحق المتهم، إذ إنه هدد المجنى عليها بما أرسله من عبارات سب وتشهير مصحوبة بطلب وتكليف تقوم به، وإلا نفذ تهديده، وهو الأمر الذى استندت إليه المحكمة فى قضائها بالسجن وليس الحبس.