الكاتبة : إيمان سالم
ترافع محامي المتهم امام المحكمة بأن موكله لم يكن موجودا داخل مصر وقت وقوع الجريمة، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع وإعتبرته ليس مانعًا أو نافيًا لإرتكابه الواقعة، ولا يبرئه منها أو ينفيها عنه, فجرائم التهديد والإبتزاز وكذا الإزعاج ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً, بل وطلبه من المجني عليها أن ترضخ لطلبه بإقامة علاقة جنسية معها ثبت إرتكابها من خلال ما ورد بأوراق التحقيقات وتفريغ رسائله التي أرسلها بهذا المضمون للمجني عليها على هاتفها المحمول.
تفاصيل الجريمة إنتهت أمام محكمة الجنايات المستأنفة برئاسة المستشار شريف إسماعيل والتي قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل عما أسند إليه من إتهامات.
البداية كانت ببلاغ المجني عليها-28 سنة- أمام الجهات الأمنية تتضرر من قيام المتهم أيمن م ع بإرسال رسائل كثيرة لها على تطبيق الواتساب يهددها فيها «كتابياً» بأنه سيقوم بنشر صور فاضحة وخادشة للحياء خاصة بها، إذا لم توافق على إقامة علاقة أثمة معه.
وبعد تحريات مكثفة من قبل مباحث جرائم الإنترنت تبين صحة إدعاء المجني عليها، وأن المتهم تحصل خلسة على بعض صورها الشخصية، واستغلها ضد المجني عليها بإستخدام بعض التقنيات الحديثة وإحداث بعض التغييرات والتعديلات بها, فظهرت بها المجني عليها على نحو خادش للحياء وفي بعض الأوضاع المخلة.
وأنه كان يتواصل معها عبر رسائل الــ«واتساب» وأرسل لها بعض هذه الصور وهددها بنشرها على صفحات بمواقع التواصل الإجتماعي بهدف فضحها إذا لم تقيم معه علاقة جنسية وتستجيب لطلباته.
وبعد ضبط المتهم والتحقيق معه، إنتهت النيابة العامة إلى إحالته للمحاكمة الجنائية بتهم الإبتزاز والتهديد والإزعاج، وطلب منفعة جنسية من المجني عليها تحت التهديد, فقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات عن تلك الإتهامات, فطعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة, التي عدلت الحكم للحبس 3 سنوات مع إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنها أوراق الدعوي وما حوته من نص الرسائل المرسلة من المتهم للمجني عليها لم يثبت أنه ألحق تهديده لها بطلب أو بأمر أو تكليف كتابي.
وأوضحت المحكمة أنه إذا لم يكن التهديد الكتابًي مصحوباً بطلب أو بتكلٌؾف بأمر تكون عقوبته الحبس. وقد جاء النص على الطلب أو الأمر ُمطلقا،ً فٌيعاقب على التهديد سواء أكان الطلب قائماً على مال أم على شئ آخر، وسواء أكان التكليف خاصا بعمل أم بإمتناع عن عمل، وسواء كان الطلب مشروعاً أو غير مشروع
كما أن المشرع حدد موضوع التهدٌد فً الفقرات الأولي والثانية والثالثة من المادة 367 من قانون العقوبات بأنه أي جريمة ضد النفس أو المال ُمعاقب علٌها بالقتل أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور ُمخدشة بالشرف .
أما موضوع التهدٌد في الفقرة الأخيرة من المادة 367 فهو جريمة ال تبلغ الجسامة المتقدمة، ويتضح من هذا التحديد أنه يتعين أن يكون موضوع التهديد جريمة مما حددها المشرع.